( ولا ) يقبل ( إذا ( إلا في مسافة قصر فأكثر ) ، فيجوز وتقدم أن الثبوت ليس بحكم بل خبر بالثبوت كشهادة الفرع ; لأن الحكم أمر ونهي يتضمن إلزاما قال الشيخ سمع ) الكاتب ( البينة وجعل تعديلها إلى الآخر ) المكتوب إليه تقي الدين : ويجوز نقله إلى مسافة قصر فأكثر ولو كان الذي ثبت عنده لا يرى جواز الحكم به ; لأن الذي ثبت عنده ذلك الشيء بخبر بثبوت ذلك عنده قال : وللحاكم الذي اتصل به ذلك الثبوت الحكم به إذا كان يرى صحته ، قال في الفروع : ويتوجه لو أثبت حاكم مالكي وقفا لا يراه كوقف الإنسان على نفسه بالشهادة [ ص: 539 ] على الخط ، فإن حكم للخلاف في العمل بالخط كما هو المعتاد فلحاكم حنبلي يرى صحة الحكم أن ينفذه في مسافة قريبة ، فإن لم يحكم المالكي بل قال ثبت هكذا فكذلك ; لأن الثبوت عند المالكي حكم ثم إن رأى الحنبلي الثبوت حكما نفذه وإلا فالخلاف في قرب المسافة ، وقال : وللحاكم الحنبلي الحكم بصحة الوقف المذكور مع بعد المسافة ومع قربها الخلاف .