( والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص القيمة  [ ص: 545 ] بها )  أي القسمة سواء انتفعوا به مقسوما أو لا ، إذ نقص قيمته ضرر وهو منتف شرعا ، ( وإن انفرد أحدهما ) أي الشريكين ( بالضرر كرب ثلث مع رب ثلثين ) وتضرر بها رب الثلث وحده وطلب أحدهما القسمة ،    ( ف ) لا إجبار ( كما لو تضرروا ) ولو طلبها المتضرر لنهيه صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ; ولأن طلبها من المتضرر سفه فلا تجب الإجابة إليه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					