باب أقسام المشهود به من حيث عدد شهوده لاختلاف الشهود باختلاف الشهود به    ( وهي ) أي أقسامه ( سبعة ) بالاستقراء ( أحدها : الزنا وموجب حده    ) أي اللواط ( فلا بد ) في ثبوته ( من أربعة رجال يشهدون به ) أي الزنا أو اللواط ( أو ) يشهدون ( بأنه ) أي : المشهود عليه بذلك ( أقر ) به ( أربعا ) لقوله تعالى : { لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون    } وقوله صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية    "  [ ص: 600 ]   { أربعة شهداء ، وإلا حد في ظهرك   } واعتبار الأربعة في الإقرار به ; لأنه إثبات له فاعتبروا فيه كشهود الفعل ، لكن لو شهد الأربعة عليه بالإقرار به فأنكر أنه صدقهم دون أربعة ، لم يقم عليه الحد ، وتقدم في حد الزنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					