القسم ( الثالث ) ما يوجب ( القود والإعسار ، ) كوطء أمة مشتركة وبهيمة ، ويدخل فيه وطء أمته في حيض أو إحرام أو صوم ، وأما وطء الرجل زوجته أو أمته المباحة إذا احتيج إلى إثباته فالظاهر أن حكمه كذلك أي يثبت برجلين ; لأنه لا يوجب حدا وليس مما يختص به النساء غالبا . قاله ووطء يوجب التعزير ابن نصر الله في حواشي الفروع ، ( وبقية الحدود ) كحد قذف وشرب وسرقة ( فلا بد من رجلين ) ; لأنه يحتاط فيه ويسقط بالشبهة ، فلم تقبل فيه شهادة النساء لنقصهن ( ويثبت قود ) وقذف وشرب ( بإقرار مرة ) ، وتقدم بخلاف زنا وسرقة وقطع طريق .