الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          القسم ( الثالث ) ما يوجب ( القود والإعسار ، ووطء يوجب التعزير ) كوطء أمة مشتركة وبهيمة ، ويدخل فيه وطء أمته في حيض أو إحرام أو صوم ، وأما وطء الرجل زوجته أو أمته المباحة إذا احتيج إلى إثباته فالظاهر أن حكمه كذلك أي يثبت برجلين ; لأنه لا يوجب حدا وليس مما يختص به النساء غالبا . قاله ابن نصر الله في حواشي الفروع ، ( وبقية الحدود ) كحد قذف وشرب وسرقة ( فلا بد من رجلين ) ; لأنه يحتاط فيه ويسقط بالشبهة ، فلم تقبل فيه شهادة النساء لنقصهن ( ويثبت قود ) وقذف وشرب ( بإقرار مرة ) ، وتقدم بخلاف زنا وسرقة وقطع طريق .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية