لما في كتاب وفي الجائفة ثلث دية عمرو بن حزم { } ( وهي ما ) أي : جرح ( يصل إلى باطن جوف ) أي ما لا يظهر منه للرائي ( ك ) داخل ( بطن ولو لم يخرق معا و ) داخل ( ظهر وصدر وحلق ومثانة وبين خصيتين و ) داخل ( دبر وإن وفي الجائفة ثلث الدية فجائفتان ) نصا لما روى جرح جانبا فخرج ) ما جرح به ( من ) جانب ( آخر أن رجلا رمى رجلا بسهم فأنفذه فقضى سعيد بن المسيب بثلثي الدية خرجه أبو بكر سعيد في سننه ولا يعرف له مخالف من الصحابة فهو كالإجماع وعن عن أبيه عن جده أن عمرو بن شعيب قضى في الجائفة إذا نفذت الجوف بأرش جائفتين ولأنه أنفذه من موضعين أشبه ما لو أنفذه بضربتين ولو عمر لزمه أرش جائفة بلا خلاف أدخل شخص يده في جائفة إنسان فخرق بطنه من موضع آخر