( غير ) إلا إذا أنكر مول مضي الأربعة أشهر فإنه يستحلف نكاح ورجعة وطلاق وإيلاء ( و ) غير ( ولاء واستيلاد ) فسره ( وأصل رق كدعوى رق لقيط ) ومجهول نسب فلا يستحلف إذا أنكر بأن القاضي وقال الشيخ يدعي استيلاد أمة فتنكره تقي الدين بل هي الدعية ( ونسب وقذف وقصاص في غير قسامة ) فلا يمين في واحد من هذه العشرة لأنها لا يقضى فيها بالنكول