( ومن ( فسخه حاكم ) وفرق بينهما لأن النكاح لا يثبت بمجرد دعواه ( ثم إن صدقته إذا بلغت قبل ) تصديقها له . قال في الفروع ( فدل على أن من ادعى نكاح صغيرة بيده ) ولا بينة به يحكم عليه ) بالفرقة دفعا لضررها . وسئل [ ص: 626 ] عنها ادعت أن فلانا زوجها فأنكر فطلبت الفرقة فلم يجب فيها بشيء . الموفق