( أو ( ف ) هو ( منكر يقبل قوله بيمينه ) نصا طبق جوابه ويخلى [ ص: 630 ] سبيله حيث لا بينة ، هذا المذهب ، قاله في الإنصاف : لأنه رفع ما أثبته بدعوى القضاء متصلا . قال مدع لي عليك مائة فقال ) مدعى عليه ( قضيتك منها ) ولم يقل من المائة التي لك علي ( عشرة ولم يعزه ) أي المقر به ( لسبب ) بأن لم يقل له أو كان علي كذا من قرض أو ثمن مبيع
وقال : يكون مقرا مدعيا للقضاء فلا يقبل إلا ببينة . فإن لم تكن بينة حلف المدعي أنه لم يقض ولم يبرئ واستحق وقال : هذا رواية واحدة ذكرها أبو الخطاب ابن أبي موسى ، واختاره أبو الوفا وابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المذهب والرعايتين والحاوي الصغير انتهى . قال ابن هبيرة : لا ينبغي للقاضي الحنبلي أن يحكم بهذه المسألة ويجب العمل بقول لأنه الأصل وعليه جماهير العلماء فإن ذكر السبب فقد اعترف بما يوجب الحق من عقد أو غصب أو نحوهما . فلا يقبل قوله : أنه برئ منه إلا ببينة . أبي الخطاب