( ومن أو نحوه ( وهو غير جاحد لإقراره ) بالإقباض أو القبض ولا بينة وسأل إحلافه خصمه لزمه لجريان العادة بالإقرار بذلك قبله ( أو ) أقر أنه وهب ) زيدا كذا ( وأقبضه ) إياه ( أو ) أقر أنه ( رهن ) زيدا كذا ( وأقبضه أو أقر بقبض ثمن أو غيره ) كأجرة ومبيع ( ثم قال ما قبضت ) الهبة ولا الرهن ( ولا قبضت ) الثمن ( لزمه ) الحلف لاحتمال صحة قول خصمه فإن نكل قضى عليه باع أو وهب ونحوه وادعى ( أن العقد وقع تلجئة ونحوه ) كعينة ( ولا بينة ) بذلك ( وسأله إحلاف خصمه ) على ذلك