( ويجوز تطهيرها بالماء وبكل مانع طاهر يمكن إزالتها به كالخل وماء الورد ونحوه مما إذا عصر انعصر ) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، وقال محمد [ ص: 193 ] وزفر والشافعي رحمهم الله : لا يجوز إلا بالماء لأنه يتنجس بأول الملاقاة ، والنجس لا يفيد الطهارة إلا أن هذا القياس ترك في الماء للضرورة .
[ ص: 194 ] ولهما أن المائع قالع ، والطهورية بعلة القلع والإزالة والنجاسة للمجاورة ، فإذا انتهت أجزاء النجاسة يبقى طاهرا ، وجواب الكتاب لا يفرق بين الثوب والبدن ، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله وإحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله ، وعنه [ ص: 195 ] أنه فرق بينهما فلم يجوز في البدن بغير الماء .


