( وإذا جاز ) وهذا استحسان ( وقال أصاب الخف نجاسة لها جرم كالروث والعذرة والدم والمني فجفت فدلكه بالأرض رحمه الله لا يجوز ) وهو القياس ( إلا في المني خاصة ) لأن المتداخل في الخف لا يزيله الجفاف والدلك ، بخلاف المني على ما نذكره . محمد
ولهما قوله عليه الصلاة والسلام { } ولأن الجلد لصلابته لا تتداخله أجزاء النجاسة إلا قليلا [ ص: 196 ] ثم يجتذبه الجرم إذا جف ، فإذا زال زال ما قام به ( وفي الرطب لا يجوز حتى يغسله ) لأن المسح بالأرض يكثره ولا يطهره . فإن كان بهما أذى فليمسحهما بالأرض فإن الأرض لهما طهور
وعن رحمه الله أنه إذا مسحه بالأرض حتى لم يبق أثر النجاسة يطهر لعموم البلوى ، وإطلاق ما يروى وعليه مشايخنا رحمهم الله ( إن أبي يوسف لم يجز حتى يغسله ) وكذا كل ما لا جرم له كالخمر لأن الأجزاء تتشرب فيه ولا جاذب يجذبها . أصابه بول فيبس
وقيل ما يتصل به من الرمل والرماد جرم له والثوب لا يجزي فيه إلا الغسل وإن يبس لأن الثوب لتخلخله يتداخله كثير من أجزاء النجاسة فلا يخرجها إلا الغسل .