( وإن أصابه خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور أكثر من قدر الدرهم جازت الصلاة فيه عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ، وقال محمد رحمه الله لا تجوز ) فقد قيل إن الاختلاف في النجاسة ، وقد قيل في المقدار وهو الأصح .
[ ص: 208 ] هو يقول إن التخفيف للضرورة ولا ضرورة لعدم المخالطة فلا يخفف .
ولهما أنها تذرق من الهواء والتحامي عنه متعذر فتحققت الضرورة ، ولو وقع في الإناء قيل يفسده ، وقيل لا يفسده لتعذر صون الأواني عنه ( وإن أصابه من دم السمك أو لعاب البغل أو الحمار أكثر من قدر الدرهم أجزأت الصلاة فيه ) أما دم السمك فلأنه ليس بدم على التحقيق فلا يكون نجسا ، وعن أبي يوسف رحمه الله أنه اعتبر فيه الكثير الفاحش فاعتبره نجسا .
وأما لعاب البغل والحمار فلأنه مشكوك فيه فلا يتنجس به الطاهر ( فإن انتضح عليه البول مثل رءوس الإبر فذلك ليس بشيء ) لأنه لا يستطاع الامتناع عنه .


