( ويجلس بين الأذان والإقامة إلا في المغرب ، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا : يجلس في المغرب أيضا جلسة خفيفة ) لأنه لا بد من الفصل إذ الوصل مكروه ، ولا يقع الفصل بالسكتة لوجودهما بين كلمات الأذان فيفصل بالجلسة كما بين الخطبتين ، ولأبي حنيفة رحمه الله أن التأخير مكروه فيكتفي بأدنى الفصل احترازا عنه والمكان في مسألتنا مختلف ، وكذا النغمة فيقع الفصل بالسكتة ولا كذلك الخطبة ، وقال الشافعي رحمه الله : يفصل بركعتين اعتبارا بسائر الصلوات ، والفرق قد ذكرناه [ ص: 247 ] ( قال يعقوب : رأيت أبا حنيفة رحمه الله يؤذن في المغرب ويقيم ولا يجلس بين الأذان والإقامة ) وهذا يفيد ما قلنا ، وأن المستحب كون المؤذن عالما بالسنة [ ص: 248 ] لقوله عليه الصلاة والسلام { ويؤذن لكم خياركم } .


