. قال ( ثم إذا استوى قائما كبر وسجد ) أما التكبير والسجود فلما بينا ، وأما الاستواء قائما فليس بفرض ، وكذا ، وهذا عند الجلسة بين السجدتين والطمأنينة في الركوع والسجود أبي حنيفة رحمهما الله . ومحمد
قال رحمه الله : يفترض ذلك كله وهو قول أبو يوسف رحمه الله لقوله عليه الصلاة والسلام { الشافعي } قاله لأعرابي حين أخف الصلاة . قم فصل فإنك لم تصل
[ ص: 301 ] ولهما أن الركوع هو الانحناء والسجود هو الانخفاض لغة ، فتتعلق الركنية بالأدنى فيهما ، وكذا في الانتقال إذ هو غير مقصود .
وفي آخر ما روي تسميته إياه صلاة حيث قال : وما نقصت من هذا شيئا فقد نقصت من صلاتك ، ثم القومة والجلسة [ ص: 302 ] سنة عندهما ، وكذا الطمأنينة في تخريج الجرجاني .
وفي تخريج واجبة حتى تجب سجدتا السهو بتركها ساهيا عنده الكرخي