[ ص: 54 ] ( فإن إن سال عن رأس الجرح نقض ، وإن لم يسل لا ينقض ) وقال قشرت نفطة فسال منها ماء أو صديد أو غيره رحمه الله ينقض في الوجهين . وقال زفر رحمه الله لا ينقض في الوجهين ، وهي مسألة الخارج من غير السبيلين ، وهذه الجملة نجسة لأن الدم ينضج فيصير قيحا ثم يزداد نضجا فيصير صديدا ثم يصير ماء ، هذا إذا قشرها فخرج بنفسه ، أما إذا عصرها فخرج بعصره لا ينقض لأنه مخرج وليس بخارج ، والله أعلم . الشافعي