( ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه ) لحديث { ابن عباس رضي الله عنهما ، فإنه [ ص: 355 ] عليه الصلاة والسلام صلى به وأقامه عن يمينه } ولا يتأخر عن الإمام . وعن محمد رحمه الله أنه يضع أصابعه عند عقب الإمام ، والأول هو الظاهر ، فإن صلى خلفه أو في يساره جاز وهو مسيء لأنه خالف السنة ( وإن أم اثنين تقدم عليهما ) وعن أبي يوسف رحمه الله يتوسطهما ، ونقل ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه [ ص: 356 ] ولنا { أنه عليه الصلاة والسلام تقدم على أنس واليتيم حين صلى بهما } [ ص: 357 ] فهذا للأفضلية والأثر دليل الإباحة .


