( وإن تفسد ) ومعناه أن يفتح المصلي على غير إمامه لأنه تعليم وتعلم فكان من جنس كلام الناس ، ثم شرط التكرار في الأصل لأنه ليس من أعمال الصلاة فيعفى القليل منه ، ولم يشرط في الجامع الصغير لأن الكلام بنفسه قاطع وإن قل ( وإن استفتح ففتح عليه [ ص: 400 ] في صلاته لم يكن كلاما مفسدا ) استحسانا لأنه مضطر إلى إصلاح صلاته فكان هذا من أعمال صلاته معنى ( وينوي الفتح على إمامه دون القراءة ) هو الصحيح لأنه مرخص فيه ، وقراءته ممنوع عنها ( ولو كان الإمام انتقل إلى آية أخرى تفسد صلاة الفاتح وتفسد صلاة الإمام ) لو أخذ بقوله لوجود التلقين والتلقن من غير ضرورة وينبغي للمقتدي أن لا يعجل بالفتح ، وللإمام أن لا يلجئهم إليه بل يركع إذا جاء أوانه أو ينتقل إلى آية أخرى . فتح على إمامه
[ ص: 400 ]