الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن استفتح ففتح عليه [ ص: 400 ] في صلاته تفسد ) ومعناه أن يفتح المصلي على غير إمامه لأنه تعليم وتعلم فكان من جنس كلام الناس ، ثم شرط التكرار في الأصل لأنه ليس من أعمال الصلاة فيعفى القليل منه ، ولم يشرط في الجامع الصغير لأن الكلام بنفسه قاطع وإن قل ( وإن فتح على إمامه لم يكن كلاما مفسدا ) استحسانا لأنه مضطر إلى إصلاح صلاته فكان هذا من أعمال صلاته معنى ( وينوي الفتح على إمامه دون القراءة ) هو الصحيح لأنه مرخص فيه ، وقراءته ممنوع عنها ( ولو كان الإمام انتقل إلى آية أخرى تفسد صلاة الفاتح وتفسد صلاة الإمام ) لو أخذ بقوله لوجود التلقين والتلقن من غير ضرورة وينبغي للمقتدي أن لا يعجل بالفتح ، وللإمام أن لا يلجئهم إليه بل يركع إذا جاء أوانه أو ينتقل إلى آية أخرى .

[ ص: 400 ]

التالي السابق


[ ص: 400 ] قوله شرط التكرار ) بأن فتح غير مرة لأنه فعل ليس من أفعال الصلاة فيعفى قليله ولم يشرطه في الجامع وهو الصحيح لأنه كلام فلا يعفى قليله ( قوله لم يكن كلاما استحسانا ) هذا أعم من كون الفتح بعد قراءة ما تجوز به الصلاة أو قبله ، وقيل إن قرأ الإمام ما تجوز به تفسد لعدم الحاجة إليه والأصح الأول ( قوله هو الصحيح ) احتراز عن قول بعضهم ينوي القراءة وهو سهو لأنه عدول إلى المنهي عنه عن المرخص فيه بما روي { أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة سورة المؤمنين فترك كلمة فلما فرغ قال : ألم يكن فيكم أبي ؟ قال بلى ، قال : هلا فتحت علي ؟ فقال : ظننت أنها نسخت ، فقال صلى الله عليه وسلم : لو نسخت لأعلمتكم } .

وعن علي رضي الله عنه : إذا استطعمك الإمام فأطعمه ( قوله وتفسد صلاة الإمام ) هذا قول بعض المشايخ ، وعامتهم على ما يفيده لفظ المحيط على أنه لا يفسد وإن انتقل وهو الأوفق لإطلاق المرخص الذي رويناه ( قوله إذا جاء أوانه ) أجمله للخلاف فيه [ ص: 401 ] فإن قاضي خان وصاحب المحيط وبكرا اعتبروا أوان الركوع بعد قراءة ما تجوز به الصلاة .

وقال بعضهم : ينبغي أن لا يلجئهم إليه بل ينتقل إلى آية أخرى أو يركع إذا قرأ المستحب صونا للصلاة عن الزوائد ، وهذا هو الظاهر من جهة الدليل ، ألا يرى إلى { ما ذكروا أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي هلا فتحت علي } مع أنها كانت سورة المؤمنين بعد الفاتحة




الخدمات العلمية