[ ص: 461 ] ( وإن من غير عذر جاز عند افتتحها قائما ثم قعد رحمه الله ) وهذا استحسان ، وعندهما لا يجزيه ، وهو قياس لأن الشروع معتبر بالنذر . له أنه لم يباشر القيام فيما بقي ولما باشر صح بدونه ، بخلاف النذر لأنه التزمه نصا حتى لو لم ينص على القيام لا يلزمه القيام عند بعض المشايخ رحمهم الله أبي حنيفة