[ ص: 461 ]   ( وإن افتتحها قائما ثم قعد  من غير عذر جاز عند  أبي حنيفة  رحمه الله ) وهذا استحسان ، وعندهما لا يجزيه ، وهو قياس لأن الشروع معتبر بالنذر . له أنه لم يباشر القيام فيما بقي ولما باشر صح بدونه ، بخلاف النذر لأنه التزمه نصا حتى لو لم ينص على القيام لا يلزمه القيام عند بعض المشايخ رحمهم الله 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					