( ولو ) يريد به ذميا غير تغلبي ( وقبضها فعليه الخراج عند كانت الأرض لمسلم باعها من نصراني رحمه الله ) ; لأنه أليق بحال الكافر ( وعند أبي حنيفة رحمه الله عليه العشر مضاعفا ) ويصرف مصارف الخراج اعتبارا بالتغلبي وهذا أهون من التبديل ( وعند أبي يوسف رحمه الله . هي عشرية على حالها ) ; لأنه صار مؤنة لها فلا يتبدل كالخراج ، ثم في رواية : يصرف مصارف الصدقات ، وفي رواية : يصرف مصارف الخراج ( فإن أخذها منه مسلم بالشفعة أو ردت على البائع لفساد البيع فهي عشرية كما كانت ) أما الأول فلتحول الصفقة إلى الشفيع كأنه اشتراها من المسلم ، [ ص: 254 ] وأما الثاني فلأنه بالرد والفسخ بحكم الفساد جعل البيع كأن لم يكن ، ولأن حق المسلم لم ينقطع بهذا الشراء لكونه مستحق الرد ( وإذا محمد فعليه العشر ) [ ص: 255 ] معناه إذا سقاه بماء العشر ، وأما إذا كانت تسقى بماء الخراج ففيها الخراج ; لأن المؤنة في مثل هذا تدور مع الماء كانت لمسلم دار خطة فجعلها بستانا