الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 75 ] وإذا اشتبه طهور بمتنجس أو نجس ، صلى بعدد النجس وزيادة إناء .

التالي السابق


( وإذا اشتبه ) أي التبس ماء ( طهور ) أي مطهر لغيره ( بمتنجس ) كماء متغير بنجس ( أو ) اشتبه طهور ( بنجس ) بفتح الجيم كبول آدمي موافق للطهور في أوصافه ولم يوجد طهور غير مشتبه بأحدهما واتسع الوقت توضأ الشخص وضوآت ( وصلى ) صلوات ( بعدد ) أو إلى ( النجس ) أو المتنجس .

( وزيادة إناء ) على عدد النجس أو المتنجس فإن كان واحدا توضأ وضوأين وصلى صلاتين ، وإن كان اثنين توضأ ثلاثا وصلى ثلاث صلوات وهكذا ما زاد وإن شك في عدده بنى على الأكثر ويصلي عقب كل وضوء صلاة ليكون النجس قاصرا على صلاته إذ لو أخر الصلوات عن الوضوآت لاحتمل أن الإناء الأخير إناء النجس فتقع الصلوات كلها بالنجاسة ; ولذا قال ابن مسلمة : يغسل ما أصابه من الأول بالثاني ثم يتوضأ منه وهكذا الباقي ابن شاس وبعض الأصحاب وهو الأشبه بقول مالك " رضي الله عنه " واختاره أبو محمد الموضح فإن لم يغسل فلا شيء عليه شب لأن المقام مقام ضرورة مع عدم تحقق النجاسة في السابق لا لأن الوضوء المتأخر يطهر ما أصابه من المتقدم لورود مسح الرأس وظاهر المصنف ولو كثرت أواني غير الطهور وهو المشهور .

وقال ابن القصار إن قلت توضأ بعددها وزيادة إناء وإن كثرت تحرى واحدا وتوضأ به ، وإن وجد طهور غير مشتبه تعين الاقتصار عليه وإن ضاق الوقت تركها وتيمم وظاهر كلامهم أنه لا يريقها لأنها كالعدم وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ بعدد الطاهر وزيادة إناء وصلى صلاة واحدة .




الخدمات العلمية