الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولا يقضى بالزائد إن شح الوارث

التالي السابق


( ولا يقضى ) بضم المثناة وفتح الضاد المعجمة ( بالزائد ) على الكفن الواحد ( إن شح ) أي بخل ( الوارث ) أو رب الدين إذ لا يقضى بمندوب قرره اللقاني . وقرر عج أن المراد الزائد في الصفة على ما كان يلبسه في جمعه ، وأعياده ، وأما الزائد على الواحد فيقضى به ولو شح الوارث ; لأن تكفينه في ثلاث حق واجب لمخلوق واقتصر الخرشي على الأول واعتمده الصغير وعب على الثاني واعتمده البناني . والمتبادر من المتن الأول ولا يقال الثاني ينافي قول المصنف آنفا والزيادة على الواحد إذ المندوب لا يقضى به ، وقوله الآتي ، وهل الواجب ثوب يستره إلخ ; لأنا نقول محل القضاء بالثلاث إذا كان للميت تركة وطلب تكفينه فيها ومحل كون الزيادة على الواحد مندوبة ، والواجب ثوب يستره إلخ ، إذا لم يكن له تركة ، وكفنه بيت المال أو جماعة المسلمين .




الخدمات العلمية