الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
، وقيام لها ،

التالي السابق


( و ) كره ( قيام لها ) أي الجنازة من جالس مرت عليه أو من سبقها للقبر ، وكذا استمرار مشيعها قائما حتى توضع ، وقد نسخ هذا كله بما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم للجنازة ثم جلس ، وأمرهم بالجلوس ، وروي أنه فعل ذلك مرة ، وكان يشتبه بأهل الكتاب فلما نهي . انتهى . وقد روى الكراهة علي عن مالك رضي الله تعالى عنه وجوزه ابن الماجشون وجعل القائم لها مأجورا ولا شيء عليه إن تركه . ابن حبيب إن مرت به الجنازة فلا يعرض عنها ; لأنه من الجفاء . ابن عرفة نسخ القيام للجنازة وفي كونه من وجوبه لندبه أو لإباحته ظاهر المذهب أنه لإباحته ، وقال ابن حبيب بل هو مندوب ، وأما القيام عليها حتى تدفن فلا بأس به وليس منسوخا . ا هـ .

ابن غازي وعلى هذا فلا كراهة ، وهو ظاهر كلام غير واحد ولعل المصنف استروح من قوله فلما نهي عليه السلام أو مما في النوادر عن علي بن زياد الذي أخذ به مالك رضي الله تعالى عنه أنه يجلس ولا يقوم ، وهو أحب إلى الباجي ما ذهب إليه مالك " رضي الله تعالى عنه " أولى لحديث علي قال فيه ثم جلس بعده سند ويعضده حديث عبادة وفيه { اجلسوا خالفوهم } ، وهذا أمر فوجب أن يقتضي استحباب مخالفة اليهود .




الخدمات العلمية