الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 518 ] ولا يغسل شهيد معترك فقط ، ولو ببلد الإسلام أو لم يقاتل ،

التالي السابق


( ولا يغسل ) بضم المثناة تحت وفتح الغين المعجمة والسين مشددة أي يحرم أن يغسل شخص ( شهيد معترك ) بضم الميم وفتح الراء أي قتال المسلمين الكافرين ( فقط ) أي دون سائر الشهداء كالمبطون والغريق والحريق والمطعون والنفساء فيجب تغسيلهم والصلاة عليهم ، فيها لمالك رضي الله تعالى عنه والشهيد في المعترك لا يغسل ولا يكفن ولا يحنط ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه لقوله صلى الله عليه وسلم { زملوهم بكلومهم فإنهم يبعثون يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك إذا قتل ببلد الكفر . } بل ( ولو ) قتل المسلم ( ببلد الإسلام ) بأن غزا الحربيون على المسلمين ودخلوا أرضهم . هذا قول ابن القاسم وابن وهب وأشهب وظاهر المدونة وابن بشير ، وهو المشهور . وقال ابن شعبان يغسل ونسبه في الجواهر لابن القاسم . سئل أصبغ عن أهل الحرب يغيرون على بعض ثغور الإسلام فيقتلون الرجال في منازلهم في غير معترك ولا مجتمع ولا ملاقاة فقال قال ابن القاسم في هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم فسألت ابن وهب فقال له هم شهداء قال ، وهو رأيي . قيل لأصبغ وسواء عندك قتلوهم غافلين أو مقاصفة قالا نعم هم شهداء ، قيل فإن قتلوا امرأة أو صبية أهم عندك مثل الرجال البالغين وبأي قتلة قتلوا بسلاح أو بغيره فقال هم عندي سواء يصنع لهم ما يصنع بالشهداء . ابن رشد المنصوص في المدونة مثل مذهب ابن وهب وفيها دليل على مثل قول ابن القاسم . ابن يونس بقول ابن وهب أقول ولو مرأة أو صبية أو صبيا ، وقاله سحنون ، وهو وفاق لما في المدونة .

( أو لم يقاتل ) المسلم الحربيين بأن كان غافلا أو نائما الحط لا فرق فيمن قتل في معركة [ ص: 519 ] المشركين بين قتله من سببهم أو غير سببهم ، وسواء قتله المشركون بأيديهم ، أو حمل عليهم فتردى في بئر أو سقط من شاهق ، أو عن فرسه فاندق عنقه ، أو رجع عليه سهمه أو سيفه فقتله فإنه في جميع ذلك شهيد قاله في الطراز . ثم قال ابن سحنون لو قتل المسلمون في المعترك مسلما ظنوا أنه من العدو أو ما داست الخيل من الرجال فإن هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم ولا يغسل شهيد المعترك إن كان غير جنب .




الخدمات العلمية