الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 527 ] ولا تكرر

التالي السابق


( ولا تكرر ) بضم المثناة وفتح الراء الأولى أي الصلاة على الميت أي يكره تكرارها إذا صليت جماعة مطلقا أو أفذاذا أعيدت ، كذلك فإن أعيدت جماعة فلا يكره فالصور أربع تكره الإعادة في ثلاث وتندب في واحدة . عب ، وهي على طريق البسط تسعة ; لأن المصلي أولا إما واحد أو متعدد بلا إمام أو به فهذه ثلاثة . والإعادة كذلك فإن كانت الأولى بإمام كرهت الإعادة مطلقا ، وإن كانت الأولى من واحد أو متعدد بلا إمام كرهت الإعادة من واحد أو متعدد بلا إمام وندبت جماعة هذا هو المشهور ، وقال أبو عمر الصلاة على القبر أو على من صلي عليه أو الغائب مباح لم ينه الله تعالى عنه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يجمع على النهي عنه وفعل الخير لا يجب المنع منه إلا بدليل لا معارض له ونحوه لابن العربي




الخدمات العلمية