الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولا ينبش ما دام به ، إلا أن يشح رب كفن غصبه ، [ ص: 530 ] أو قبر بملكه

التالي السابق


( ولا ينبش ) بضم فسكون ففتح أي يحرم أن يحفر القبر ( ما دام ) الميت أي مدة تحقق أو ظن بقاء الميت أو شيء من عظامه المحسوسة ( به ) أي في القبر فإن تحقق أو ظن أنه لم يبق شيء محسوس من الميت فيجوز نبشه للدفن فيه فقط ، لا لزراعة ولا بناء دار ، وقيد الجزء بالمحسوس احترازا عن عجب الذنب فدوامه به لا يحرم نبشه فهو كالعدم ; لأنه لا يحس في المدخل .

اتفق العلماء على أن الموضع الذي دفن فيه مسلم وقف عليه ما دام شيء منه موجودا فيه حتى يفنى فإذا فنى فيدفن فيه غيره فإن بقي فيه شيء من عظامه فالحرمة ثابتة لجميعه فلا يجوز أن يحفر عليه ، ولا أن يدفن معه غيره ، ولا يكشف عنه اتفاقا إلا أن يكون موضع قبره قد غصب ا هـ . المازري في شرح التلقين للميت حرمة تمنع من إخراجه من قبره إلا لضرورة ، كنسيان الصلاة عليه على الاختلاف فيه ، وإلحاق دفن آخر معه بأبواب الضرورة المبيحة لإخراجه يفتقر إلى نظر وبسط طويل .

( إلا أن ) بفتح فسكون حرف مصدري صلته ( يشح ) بفتح فكسر وشد الحاء المهملة ( رب ) أي مالك ( كفن غصبه ) بضم الغين المعجمة ، وكسر الصاد المهملة ليشمل [ ص: 530 ] غصب الميت وغيره فينبش إن امتنع رب الكفن من أخذ قيمته ولم يتغير الميت ( أو ) يشح رب ( قبر ) حفر ( بملكه ) بغير إذنه ، وأبى من أخذ قيمته وطلب نبشه فينبش ويخرج ابن بشير موضع القبر إن كان مملوكا لغير الدفن فلا يجوز دفن غير المالك فيه إلا بإذنه كسائر أملاكه فإن حفر قبرا فجاء غيره فدفن فيه وأراد المالك إخراجه فله ذلك ، إلا أن يطول فقال ابن أبي زيد له الانتفاع بظاهر أرضه . ابن عرفة من دفن في ملك غيره بدون إذنه ففي إخراجه المالك مطلقا أن إن كان بالفور نقلا ابن بشير واللخمي . الشيخ إن طال فله الانتفاع بظاهر أرضه .




الخدمات العلمية