الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وأقله ، ما منع رائحته وحرسه وبقر عن مال كثر ، [ ص: 531 ] ولو بشاهد ويمين

التالي السابق


( وأقله ) أي القبر انخفاضا ( ما منع ) عن الناس ( رائحته ) أي الميت ( وحرسه ) أي الميت من أكل سبع ( وبقر ) بضم الموحدة ، وكسر القاف أي شق بطن الميت . ( عن مال ) ابتلعه في حياته ومات ، وهو في بطنه سواء كان له أو لغيره ( كثر ) [ ص: 531 ] بفتح بضم أي المال بأن كان نصاب زكاة ابن القاسم فيمن ابتلع جوهرا لنفسه أو لغيره يشق فيما له بال ، وقال مرة لا يشق ، وإن كثر . سحنون ويبقر على دنانير في بطن الميت ، وقاله أصبغ ابن يونس الصواب عندي ما قاله سحنون وأصبغ ; لأن الميت يؤلمه ما يؤلم الحي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال سحنون لا يبقر عما قال عبد الحق في كونه ما دون ربع دينار أو نصاب الزكاة خلاف ابن حبيب لا يشق ولو كانت جوهرة تساوي ألف دينار . في التوضيح شيخنا ينبغي أن الخلاف إذا ابتلعه لقصد صحيح كحفظ أو مداواة فإن كان لحرمان وارثه فلا ينبغي أن يختلف في وجوب بقره ; لأنه كغاصب شب بين القولين في قدره بعد كثير فلعل الأظهر الإحالة على العرف ، وهذا كله مقيد بما إذا قامت عليه بينة عدلان أو عدل أو امرأتان .

بل ( ولو ) ثبت ( بشاهد ويمين ) أجاب أبو عمران عن مقيم شاهد على ميت لم يدفن أنه بلع دنانير له بأن يحلف ليبقر بطنه قائلا اختلف في القصاص بشاهد ويمين . عب فإن تبين بعد البقر كذبه عزر فقط ولا قصاص عليه بسبب بقره وقوله تعالى { والجروح قصاص } في حال الحياة كما يدل على ذلك مسألة التهوين على منفوذ المقاتل من القول بعدم قتله به بل هذا أولى .




الخدمات العلمية