الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 10 ] ثم كذلك البقر ، في كل ثلاثين : تبيع ذو سنتين وفي أربعين مسنة ذات ثلاث ، ومائة وعشرين كمائتي الإبل

التالي السابق


( ثم ) بقيت الواجبات المتقدمة من بنت اللبون والحقة والجذعة ( كذلك ) أي : بنت المخاض في توفية سنة زائدة على التي قبلها ودخولها في السنة التي تليها فبنت اللبون هي الموفية سنتين ودخلت في الثالثة وسميت بنت لبون ; لأن أمها ولدت غيرها وصارت ذات لبن جديد ، والحقة هي التي أوفت ثلاث سنين ودخلت في السنة الرابعة وسميت حقة لاستحقاق الحمل في بطنها بالنزو عليها وعلى ظهرها بالأحبل ، والجذعة أوفت أربع سنين ودخلت في السنة الخامسة ; لأنها تجذع أي تسقط أسنان الرضاع ( البقر ) يجب في ( كل ثلاثين ) منها ( تبيع ) ذكر والأفضل الأنثى وهو ( ذو سنتين ) ودخل في الثالثة .

( وفي ) كل ( أربعين ) منها ( مسنة ) بضم فكسر أنثى وهي ( ذات ثلاث ) من السنين أوفتها ودخلت في الرابعة ( ومائة وعشرون ) من البقر ( كمائتي ) مثنى مائة بلا نون لإضافته إلى ( الإبل ) في تخيير الساعي بين ثلاثة مسنات وأربعة أتبعة كتخييره في مائتي الإبل بين أربع حقاق وخمس بنات لبون .

المعلوم مما تقدم وإن لم يصرح به المصنف والضابط لمعرفة عدد الأتبعة والمسنات الواجبة في هذا وما زاد عليه قسم عدد عشرات البقر الذي أريد تزكيته على ثلاثة عدة عشرات الثلاثين نصاب التبيع وأربعة عدة عشرات الأربعين نصاب المسنة فإن انقسم على الثلاثة فقط فالواجب عدد الخارج أتبعة وإن انقسم على الأربعة فهو عدده مسنات وإن انقسم عليهما فالخيار بين أتبعة بعدة خارج القسمة على ثلاثة ومسنات بعدد الخارج على أربعة وإن انكسر عليهما فلا يقسم على الأربعة ويقسم على الثلاثة والخارج الصحيح عدد الأتبعة ثم إن بقي واحد بدل تبيع منها بمسنة وإن بقي اثنان أبدل تبيعان بمسنتين .




الخدمات العلمية