الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن حال حولها فأنفقها ، ثم حال حول الثانية ناقصة ، فلا زكاة .

التالي السابق


( وإن حال حولها ) أي الفائدة الكاملة ( فأنفقها ) مثلا قبل حول الثانية الناقصة ( ثم حال حول الثانية ) حال كونها ( ناقصة ) عن نصاب ( فلا زكاة ) فيها لعدم اجتماعها مع الأولى في كل الحول حمل الشارح [ ص: 51 ] والمواق وقت كلام المصنف على فائدتين تضم أولاهما لثانيتهما ، بأن استفاد عشرة أقامت عنده ستة أشهر ، ثم استفاد عشرة كذلك ثم أنفق الأولى فحال حول الثانية ناقصة فلا تزكى لعدم اجتماعهما في جميع الحول .

وهذا وإن صح فقها بعيد من كلام المصنف لانتفاء حول الأولى لضمها للثانية والمصنف أثبت لها حولا إلا أن يقال جعل لها حولا نظرا للظاهر . وحمله الشيخ أحمد الزرقاني على فائدتين لا تضم إحداهما للأخرى بأن استفاد عشرين دينارا وحال حولها وأنفق عشرة منها واستفاد عشرة قبل تمام الحول ثم أنفق العشرة الأولى ، وحال حول الثانية ناقصة فلا تزكى . وحمله الحطاب على ما يشملها وهو أتم فائدة .




الخدمات العلمية