الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وكل حر مسلم ملك نصابا بحول ، واجتمعا بملك ، أو منفعة في الأكثر ، من ماء ، ومراح ، ومبيت ، وراع بإذنهما ، وفحل برفق

التالي السابق


( وكل ) من الخليطين أو الخلطاء ( حر ) فلا أثر لخلطة رقيق ( مسلم ) فلا أثر لخلطة كافر ( ملك نصابا ) وخالطه بجميعه أو ببعضه فلا أثر لخلطة من ملك أقل من نصاب ملكا مصحوبا ( ب ) كمال ( حول ) من يوم الملك أو التزكية للنصابين المخلوطين فلو تم الحول على ماشية أحدهما دون الآخر فلا تؤثر خلطتهما ويزكي من تم الحول على نصابه وحده فلا يشترط تمام الحول من يوم الخلط فيكفي الخلط في أثنائه ما لم يقرب جدا كشهر فإذا أقام نصاب كل منهما عنده ستة أشهر من يوم ملكه أو زكاته وخلطاهما ومضت ستة أشهر أخرى زكيا زكاة خلطة ; لأن الحول صاحب الملك وإن لم يصاحب الخلطة .

( واجتمعا ) أي الخليطان ( بملك ) للذات ( أو ) ملك ( منفعة ) بإجارة أو إعارة أو إباحة لعموم الناس كنهر ومراح ومبيت بأرض موات أو بإعارة ولو لفحل يضرب في الجميع أو لمنفعة راع تبرع لهما بها وصلة اجتمعا ( في الأكثر ) وهو ثلاثة أو أكثر ( من ) خمسة أشياء ( مراح ) بفتح الميم أي : محل اجتماع الماشية لقيلولة أو لتساق منه للمبيت ، وأما محل بياتها فبضمها وسيأتي ( وماء ) بالمد تشرب منه مباح أو مملوك لهما أو لأحدهما ولا يمنع الآخر ( ومبيت ) ولو تعدد إن احتاجت له ( وراع ) لجميعها أو لكل ماشية راع وتعاونا ولو كفى أحدهما ( بإذنهما ) أي : الخليطين وإلا فلا يعد من الأكثر .

( وفحل ) ينزو على الجميع إن كان صنفا واحدا ( ب ) قصد ( رفق ) أي : تعاون راجع لاجتماعهما فيما اجتمعا فيه من الخمسة أو أكثرها لا بقصد الفرار من كثرة الزكاة فهو إيضاح لقوله إن نويت .




الخدمات العلمية