الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
، وضمن إن أخرها عن الحول ، أو أدخل عشره مفرطا ، لا محصنا ، وإلا فتردد .

التالي السابق


( وضمن ) مالك النصاب زكاته ( إن أخر ) إخراج ( ها ) أي : الزكاة ( عن ) تمام ( الحول ) أياما مع تمكنه منه فضاع المال أو فرط أم لا لا إن أخرها يومين إلا أن يفرط في حفظه .

( أو أدخل ) مالك الحب والتمر ( عشره ) إن سقى بلا آلة أو نصف عشره إن سقى بها بيته مع باقي حبه أو تمره أو وحده حال كونه ( مفرطا ) بضم ففتح فكسر مثقلا في دفعه لمستحقه لإمكانه قبل إدخاله بيته فضاع أو تلف أو في حفظه فيضمنه ، فإن ضاع في الجرين فلا يضمنه إلا أن يؤخر دفعه مع إمكانه ( لا ) يضمنه إن أدخله ( محصنا ) بضم ففتح فكسر مثقلا أي ناويا تحصينه وحفظه بأن لم يمكنه أداؤه وأدخله لحفظه وتلف بلا تفريط ( وإلا ) أي : وإن لم يدخله مفرطا ولا محصنا بأن لم يعلم قصده في إدخاله بيته وادعى قصده تحصينه ( ف ) في تصديقه في دعواه ; لأن التحصين هو الغالب . ولأنه لا يعلم إلا منه وعدمه ; لأن الأصل بقاء الضمان ( تردد ) للمتأخرين لعدم نص المتقدمين . .




الخدمات العلمية