الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ودفع صاع لمساكين وآصع لواحد ومن قوته الأدون إلا لشح وإخراجه قبله بكاليومين وهل مطلقا أو لمفرق [ ص: 107 ] تأويلان .

التالي السابق


( و ) جاز ( دفع صاع ) واحد ( لمساكين و ) جاز دفع ( آصع ) بفتح الهمز ممدودا وضم الصاد المهملة جمع صاع ( ل ) مسكين ( واحد ) هذا مذهب المدونة أبو الحسن ، يجوز أن يدفعها الرجل عنه وعن عياله لمسكين واحد ، هذا مذهب ابن القاسم . وقال أبو مصعب لا يجزئ أن يعطي مسكينا واحدا أكثر من صاع ورآها كالكفارة ، وروى مطرف يستحب لمن ولي تفرقة فطرته أن يعطي لكل مسكين ما يخرجه عن كل إنسان من أهله من غير إيجاب .

( و ) جاز إخراج زكاة الفطر ( من قوته ) أي : المزكي ( الأدون ) من قوت أهل بلده إذا لم يقدر على اقتيات قوت أهل بلده ( إلا ) أن يقتات الأدون ( لشح ) أي : بخل على نفسه مع قدرته على اقتيات قوت أهل البلد فلا يجزيه الإخراج من قوته الأدون اتفاقا ، وكذا إن اقتاته لهضم نفس أو لعادته كبدوي يأكل الشعير بحاضرة يقتات أهلها القمح على المعتمد ( و ) جاز ( إخراجه ) أي المكلف زكاة فطرته ( قبله ) أي : الوجوب ( بكاليومين ) أدخلت الكاف الثالث هذا قول ابن الجلاب ، وفيها باليوم واليومين وهو المعتمد وإن كان ما في الجلاب موافقا لما في الموطإ ، فإن ضاعت لم تجز ، واعترضه التونسي اختار إجزاءها لجواز تقديمها .

( وهل ) يجوز تقديمها باليومين جوازا ( مطلقا ) عن التقييد بدفعها لمفرق وهو المذهب ( أو ) يجوز إن دفعها ( لمفرق ) بضم الميم وفتح الفاء وكسر الراء مشددة فلا [ ص: 107 ] يجوز تفريقها قبله باليومين بنفسه ولا تجزيه فيه ( تأويلان ) أي فهمان لشارحيها الأول للخمي ، وعليه الأكثر ، والثاني لابن يونس محلهما إذا لم تبق بيد الفقير إلى وقت الوجوب وإلا أجزأت اتفاقا ; لأن تركها بيده كدفعها له ابتداء .




الخدمات العلمية