الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
لا لتزكية شاهدين [ ص: 118 ] أو زوال عذر مباح له الفطر مع العلم برمضان : كمضطر ; فلقادم وطء زوجة طهرت .

التالي السابق


( لا ) يندب الإمساك فيه زيادة على ما تقدم ( لتزكية شاهدين ) به احتاجا لها وفيها طول ، فإن كان ذلك قريبا فاستحباب الإمساك متعين قاله الحطاب ، وهو آكد من الإمساك في الفرع السابق . وإذا كانت الشهادة بالرؤية نهارا أو ليلا والسماء مصحية وأخرت التزكية للنهار فلا إمساك أصلا ، ولا يجب تبييت الصوم . وإن كانت السماء مغيمة وأخرت له فالمنفي إنما هو الإمساك والزائد على ما يتحقق فيه الأمر . وإن زكيا بعد ذلك أمر الناس بالإمساك والقضاء . وإن كانت في الفطر بأن رأيا هلال شوال واحتاجا للتزكية فصام الناس ثم زكيا فلا إثم عليهم في صيامهم . [ ص: 118 ] وعطف على تزكية فقال ( أو زوال ) أي : لا يندب الإمساك لزوال ( عذر مباح له ) أي : لأجل العذر ( الفطر مع العلم برمضان ك ) شخص ( مضطر ) لفطر في رمضان من شدة جوع أو عطش فأفطر وكحائض ونفساء طهرتا نهارا ومريض صح نهارا ومرضع مات ولدها ، ومسافر قدم ، ومجنون أفاق ، وصبي بلغ نهارا ، فلا يندب الإمساك منهم واحترز بقوله مع العلم برمضان عن الناسي والمفطر يوم الشك ثم ثبت أنه من رمضان فيجب عليهما الإمساك كصبي بيت الصوم واستمر صائما إلى بلوغه . وأورد على منطوقه المكره على الفطر فإنه يجب عليه الإمساك بعد زوال الإكراه ، وعلى مفهومه المجنون فإنه يباح له الفطر إذا أفاق مع أنه لم يعلم برمضان . وأجيب بأن فعلهما قبل زوال العذر لا يتصف بإباحة ولا غيرها لارتفاع التكليف عنهما ، فلم يدخلا في كلامه إذا علمت ذلك .

( فلقادم ) من سفره نهارا مفطرا ( وطء زوجة ) أو أمة ( طهرت ) من حيض أو نفاس نهارا أو كانت صبية أو كتابية أو مجنونة أو قادمة من سفر مفطرة .




الخدمات العلمية