الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 129 ] وبنقاء ، ووجب إن طهرت قبل الفجر وإن لحظة ، ومع القضاء إن شكت .

التالي السابق


( و ) صحته ( بنقاء ) من حيض ونفاس ( ووجب ) الصوم ( إن طهرت ) بقصة أو جفوف ( قبل ) طلوع ( الفجر ) إن كان الفاصل بينهما زمنا طويلا بل ( وإن ) كان ( لحظة ) يسيرة جدا بل إن رأت القصة أو الجفوف مع طلوع الفجر ونوت الصوم صح صومها ، بدليل قوله أو مع الفجر ، وقوله ونزع مأكول أو مشروب أو فرج مع طلوع الفجر . ولو لم تغتسل إلا بعده أو لم تغتسل أصلا ; إذ الطهارة ليست شرطا في صحة الصوم ( و ) وجب إمساكها ( مع القضاء ) له ( إن شكت ) في حصول طهرها مع الفجر أو بعده احتياطا . ابن رشد وهذا بخلاف الصلاة التي شكت هل طهرت في وقتها أو بعده فلا تجب عليها .

فإن قلت الحيض مانع من وجوب الصلاة والصوم والشك فيه موجود فيهما فلم وجب أداء الصوم دون الصلاة . قلت : سلطان الصلاة ذهب بخروج وقتها بخلاف الصوم فوقته إلى الغروب ، وله حرمة فلذا وجب إمساكه كمن شك هل تسحر قبل الفجر أو بعده .




الخدمات العلمية