[ ص: 207 ] والبلاغ : إعطاء ما ينفقه بدءا وعودا بالعرف ، وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما ، [ ص: 208 ] ورجع عليه بالسرف ، واستمر إن فرغ أو أحرم ، ومرض وإن ضاعت قبله رجع ، وإلا فنفقته على آجره ، إلا أن يوصي بالبلاغ ، ففي بقية ثلثه ولو قسم ، [ ص: 209 ] وأجزأ إن قدم على عام الشرط أو ترك الزيارة ، ورجع بقسطها . يقول حج عني وأدفع لك مائة دينار مثلا تنفق منها على نفسك كل يوم عشرة دراهم مثلا فإن لم يبين له ذلك عند العقد أنفق على نفسه بالعرف