الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وكره بعدهما وقبل غروب الرابع .

التالي السابق


( وكره ) بضم فكسر أي : الإحرام بها ( بعدهما ) أي : تحللي الحج الأصغر وهو رمي العقبة والأكبر وهو طواف الإفاضة إن كان سعى عقب قدومه وإلا فهو فراغ السعي ( وقبل غروب ) اليوم ( الرابع ) فإن أحرم بها حينئذ صح إحرامه لكن لا يفعل شيئا منها إلا بعد غروب الشمس ، فإن فعل قبله شيئا فلا يعتد به على المذهب فلو تحلل منها قبله ووطئ فقد أفسدها ، فيجب عليه إتمامها وقضاؤها عبد الحق عن بعض شيوخه ، ويستمر خارج الحرم حتى تغيب الشمس للرابع ولا يدخله ; لأن دخوله بسببها عمل لها وهو ممنوع من أن يعمل عملا منها حتى تغيب الشمس .

الحط والظاهر على بحثه أن دخوله قبل الغروب لغو فيرجع للحل ليدخل منه بعده ولم [ ص: 225 ] أره منصوصا ، واعترض من كلام المصنف بوجهين أحدهما أنه يقتضي صحة إحرامه بها بعد الإفاضة وقبل رمي الرابع لغير المتعجل أو قدر رميه عقب زواله للمتعجل ، وليس كذلك . وثانيهما : أن قوله يحج لا مفهوم له فمفهومه مفهوم موافقة . وأجيب بأنه أراد مفهوم الموافقة لقوله الآتي ولغا عمرة عليه كالثاني في حجتين أو عمرتين .




الخدمات العلمية