وإزالة شعثه ، وترك اللفظ به ، والمار به إن لم يرد مكة ، [ ص: 231 ] أو ، ولا دم ، وإن أحرم إلا الصرورة المستطيع فتأويلان ، ومريدها إن تردد أو عادلها لأمر ، [ ص: 232 ] فكذلك ، وإلا وجب الإحرام ، وأساء تاركه ، ولا دم إن لم يقصد نسكا ، [ ص: 233 ] وإلا رجع ، وإن شارفها ولا دم وإن علم ، ما لم يخف فوتا ، فالدم : كراجع بعد إحرامه ، ولو أفسد ، لا فات ، وإنما ينعقد بالنية . كعبد فلا إحرام عليه