الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وشرط دمهما : عدم إقامة بمكة أو ذي طوى وقت فعلهما وإن بانقطاع بها [ ص: 240 ] أو خرج لحاجة ، لا انقطع بغيرها ، أو قدم بها ينوي الإقامة .

التالي السابق


( وشرط ) وجوب ( دمهما ) أي : القران والتمتع ( عدم إقامة بمكة ) وما في حكمها مما لا يقصر المسافر حتى يجاوزه ( أو ذي طوى ) مثلث الطاء موضع بين الطريق التي يهبط منها إلى مقبرة مكة المسماة بالمعلاة والطريق الآخر الذي إلى جهة الزاهر ، ويسميه أهل مكة بين الحجونين . وأما طوى الذي في القرآن العزيز فيضمها فقط في القراءات السبع منونا وغير منون وهو موضع بالشام وصلة إقامة ( وقت فعلهما ) أي : الإحرام بالقران والعمرة ، فلو قدم آفاقي بعمرة في أشهر الحج أو قارنا ونيته السكنى بمكة ثم حج من عامه فعليه هدي التمتع أو القران ; لأنه لم يكن وقت إحرام العمرة أو القران من حاضري المسجد الحرام ، فالمقيم بمكة وقت الإحرام بهما لا دم عليه إن كانت إقامته بها أصلية بل ( وإن ) كانت إقامته بها ( بانقطاع ) عن وطنه ( بها ) أي : مكة أي : رفض وطنه وسكناها بنية عدم الانتقال وهو مراد التوضيح بقوله المجاور بها المنقطع كأهلها لا المجاور بنية الانتقال أو بلا نية فإن عليه الدم . [ ص: 240 ] أو ) توطنها و ( خرج ) منها ( ل ) قضاء ( حاجة ) كغزو ورباط وتجارة ناويا الرجوع طالت إقامته أو قصرت ثم رجع لها بعمرة في أشهر الحج أو قارنا وحج من عامه فلا دم عليه ( لا ) يسقط الدم عن متوطنها إن رفض سكناها و ( انقطع بغيرها ) أي : مكة ثم رجع إليها بعمرة في أشهر الحج أو قارنا وحج من عامه وهذا معنى قوله ( أو قدم ) أي : المنقطع بغيرها ( بها ) أي : العمرة أو أشهر الحج حال كونه ( ينوي الإقامة ) بمكة وأولى إن لم ينوها فعليه دم إن قرن أو تمتع فأو بمعنى الواو ، وأما إن انقطع بغيرها غير رافض سكناها ثم رجع لها ناويا الإقامة بها فلا دم عليه على المعتمد إن قرن أو تمتع .




الخدمات العلمية