الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وابتدأ إن قطع لجنازة أو نفقة

التالي السابق


( وابتدأ ) الطواف فرضا أو واجبا أو نفلا ( إن قطع ) هـ ( ل ) صلاته على ( جنازة ) ولو خففها ; لأنها فعل آخر وقطعه لها ممنوع ما لم تتعين ويخش تغيرها بتأخيرها إلى تمام الطواف فيجب قطعه لها ويبني كالفريضة ( أو ) خرج من المسجد لأجل ( نفقة ) نسيها خارجه ويمنع قطعه لها ابتداء كما هو ظاهر المدونة ، فإن قطع لها ولم يخرج من المسجد فإنه يبني المصنف . لو قيل بجواز الخروج للنفقة كان أظهر لإجازتهم قطع الصلاة لمن أخذ ماله ذو البال وهي أشد حرمة ، وبحث فيه بأن الصلاة منع الكلام فيها إلا اليسير لإصلاحها فاضطر لقطع الكلام جائز في الطواف فيوكل من يأتي له بنفقته ولا يقطعه .




الخدمات العلمية