وصحته بتقدم طواف ، [ ص: 251 ] ونوى فرضيته ، وإلا فدم ، ورجع إن لم يصح طواف عمرة حرما ، [ ص: 252 ] وافتدى لحلقه ، وإن كطواف القدوم إن سعى بعده ، واقتصر ، والإفاضة إلا أن يتطوع بعده ، ولا دم حلا [ ص: 253 ] إلا من نساء وصيد ، وكره الطيب واعتمر ، والأكثر إن وطئ ، . أحرم بعد سعيه بحج ، فقارن