الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وتلبية [ ص: 263 ] وجددت لغير حال ، وخلف صلاة ، وهل لمكة أو للطواف ؟ خلاف : وإن تركت أوله فدم إن طال .

التالي السابق


( و ) السنة الرابعة ( تلبية ) أي : مقارنتها للإحرام واتصالها به فإن فصلها فاتته السنة وإن طال لزمه دم وسيقول وإن تركت أوله فدم إن طال فلا منافاة بينه وبين ما هنا من السنة ، فلو قال واتصال تلبية بإحرام وإلا فدم إن طال فصلها منه كتركها لكان أظهر واستغنى عما يأتي . طفي كون التلبية سنة نحوه لعياض في قواعده وحكاه في إكماله فقال قال شيوخنا التلبية عندنا مسنونة . وقال ابن عرفة تلبيته سنة من ابتدائه .

وقال الفاكهاني في شرح الرسالة التلبية عندنا سنة ومثله للقلشاني ، وجعل الحط اتصالها بالإحرام من غير فصل هو السنة . وأما هي نفسها فواجبة ويجب أيضا أن لا يفصل بينها وبين الإحرام بطويل ثم قال ، وأما عدها من السنن ففيه تجوز وتبعه عج ، وهو خلاف ظاهر كلام المصنف أداه لذلك ما سبق في التجرد أن الدم ينافي السنية وتقدم جوابه ، [ ص: 263 ] فإن قلت فقد قال الباجي قول أصحابنا سنة معناه عندي أنها ليست شرطا في صحة الحج وإلا فهي واجبة بدليل أن في تركها الدم . قلت الباجي من اصطلاحه أن كل ما فيه الدم واجب ، واصطلاح غيره بخلافه . ولذا قال عياض قال بوجوبها ابن حبيب ، ومال إليه الباجي .

( وجددت ) بضم الجيم وكسر الدال مثقلة أي التلبية ( لتغير حال ) كقيام وقعود ونزول وركوب وصعود وهبوط وملاقاة رفاق وسماع ملب استحبابا رواه ابن حبيب ، وعند ابن شاس سنة ( وخلف صلاة ) ولو نافلة .

( وهل ) يستمر المحرم بحج مفردا أو قارنا يلبي ( ل ) دخول ( مكة أو ) يستمر يلبي للشروع في ( الطواف ) ولابن الحاجب لرؤية البيت وقيل : إلى بيوت مكة وقيل : إلى الحرم في التوضيح مقتضى كلامه أن المشهور يلبي إلى رؤية البيت . ابن عبد السلام هذا الخلاف في أمر مستحب ( خلاف ) الأول مذهب الرسالة وشهره ابن بشير والثاني مذهب المدونة . لقولها يقطع التلبية حين يبتدئ الطواف .

( وإن تركت ) بضم فكسر أي : التلبية عمدا أو نسيانا ( أوله ) أي الإحرام ( فدم ) واجب بتركها ( إن طال ) زمن تركها ولو رجع ولبى فلا يسقط عنه على المشهور ومفهوم أوله أنها إن تركت أثناءه فلا شيء فيه كما في التوضيح ، وصرح به عبد الحق والتونسي وصاحب التلقين وابن عطاء الله قالوا أقلها مرة ، فإن قالها ثم ترك فلا دم عليه الحط . وشهر ابن عرفة وجوبه ، ونصه فإن لبى حين أحرم وترك ففي الدم ثالثها إن لم يعوضها بتكبير وتهليل للمشهور وكتاب محمد واللخمي ، وقال ابن العربي وإن ابتدأها ولم يعدها فدم في أقوى القولين وكأن المصنف اعتمد ما تقدم وهو ظاهر .




الخدمات العلمية