الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وللسعي تقبيل الحجر ورقيه عليهما : كامرأة إن خلا وإسراع بين الأخضرين [ ص: 269 ] فوق الرمل ، ودعاء وفي سنية ركعتي الطواف ووجوبهما : تردد .

التالي السابق


( و ) السنة ( للسعي ) ولا يكون إلا ركنا لحج أو عمرة ( تقبيل الحجر ) الأسود عقب فراغه من الطواف وركعتيه والالتزام إذا كان متوضئا ; إذ لا يقبله إلا متوضئ ، ويجزئ فيه تفصيل الزحمة من اللمس بيد ثم عود ثم التكبير ويخرج للسعي من أي باب شاء ، والمستحب كونه من باب بني مخزوم المسمى باب الصفا لقربه منه بعد شربه من ماء زمزم .

( و ) السنة الثانية ( رقيه ) أي : الرجل ( عليهما ) أي : الصفا والمروة كلما يصل إلى أحدهما وفيها يندب أن يصعد أعلاهما بحيث يرى الكعبة منه . ا هـ . وهذا مستحب زائد على السنة . وشبه في السنية فقال ( ك ) رقي ( مرأة ) عليهما فيسن ( إن خلا ) الموضع من مزاحمة الرجال وإلا وقفت أسفله . ابن فرحون السنة القيام عليهما إلا لعذر فإن جلس في الأعلى فلا شيء عليه فلو عبر بقامه لكان أولى ; إذ لا يلزم من الرقي القيام . وقيل القيام مندوب زائد على سنة الرقي .

( و ) السنة الثالثة للرجال فقط ( إسراع بين ) العمودين ( الأخضرين ) أولهما في [ ص: 269 ] ركن المسجد تحت منارة باب علي والثاني بعده في جدار المسجد قبالة رباط العباس وفي مقابلتهما عمودان أخضران أيضا على يمين الذاهب من الصفا للمروة والإسراع في حال الذهاب من الصفا للمروة لا في العود منها إليه ، هذا ظاهر كلام سند والمواق ، ولا يقال سببه إسراع هاجر بينهما وهذا يقتضي أنه في العود أيضا لاحتمال أن إسراعها كان في حال ذهابها إلى المروة فقط .

البناني ذكر الحط عن سند أن ابتداء الإسراع يكون قبل العمود الأول بنحو ستة أذرع لتأخيره عن محله الأصلي ذلك المقدار ، وقوله في حال الذهاب للمروة فقط إلخ فيه نظر ، ولم أر من ذكر هذا القيد وعزوه لظاهر سند غير ظاهر وإنما فيه كما نقل الحط عنه أنه صدر بالبدء من الصفا وسكت عن بيان العود إليه وظاهره أنه مثله وإلا لنبه عليه . وكذا وقع في عبارة غيره وقد صرح في شرح المرشد بهما فقال بعد ذكر حكم البدء بالصفا ما نصه " ثم ينزل من المروة ويفعل كما وصفنا من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والخبب " ويفيده نقل المواق عن أبي إسحاق عن ابن شعبان ( فوق ) أي : أشد من ( الرمل ) .

( و ) السنة الرابعة ( دعاء ) في السعي بين الصفا والمروة والرقي عليهما . ( وفي سنية ركعتي الطواف ) الركن والواجب والنفل ( ووجوبهما ) فيها ووجوبهما في الركن والواجب وندبهما في المندوب ( تردد ) للمتأخرين لعدم نص المتقدمين الأول اختاره عبد الوهاب ، والثاني اختاره الباجي ، وقال سند إنه المذهب ، والثالث للأبهري وابن رشد واقتصر عليه ابن بشير في التنبيه ، قال الحط وهو الظاهر قال فيها فإن انتقض وضوءه قبل أن يركع وكان طوافه واجبا رجع وابتدأ الطواف وركع ; لأن الركعتين يوصلان به إلا أن يتباعد فليركعهما ويهدي ولا يرجع . وإن كان غير واجب فليركعهما ولا يهدي وظاهر كلامه هنا وقوله الآتي وركوعه للطواف بعد المغرب قبل تنقله أن الفرض لا يجزئ عنهما ولعله للقول بوجوبهما ، ويكره جمع أسابيع وإن فعل صلى لكل أسبوع ركعتين على المشهور .




الخدمات العلمية