، ولا زائد على مد لمسكين ; إلا أن يساوي سعره فتأويلان ، [ ص: 361 ] أو لكل مد صوم يوم وكمل لكسره فالنعامة بدنة ، والفيل بذات سنامين ، [ ص: 362 ] وحمار الوحش ، وبقره بقرة ، والضبع والثعلب : شاة [ ص: 363 ] كحمام و لا يجزئ بغيره مكة والحرم ويمامها بلا حكم ، [ ص: 364 ] وللحل وضب وأرنب ويربوع وجميع الطير القيمة طعاما ، والصغير والمريض والجميل كغيره ، [ ص: 365 ] وقوم لربه بذلك معها ، واجتهد ، وإن روي فيه فبه .