الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وسن إشعار [ ص: 381 ] سنمها من الأيسر للرقبة .

[ ص: 382 ] مسميا .

التالي السابق


( وسن ) بضم السين في البدن بدليل ذكره البقر والغنم بعد لمن يصح نحره ( إشعار ) [ ص: 381 ] أي : شق ( سنمها ) بضم السين والنون جمع سنام بفتح السين إن كان لها سنام ، وكذا ما لا سنام لها كما في المدونة . وروى محمد لا تشعر وشهر وهو ظاهر المصنف ; لأنه تعذيب شديد وخفيف في السنام فإن أشعر من لا يصح نحره لم تحصل السنة . وهل يعاد أو لا ; لأنه تعذيب شديد وما لها سنامان تشعر في أحدهما فقط وهو ظاهر كلامهم أفاده عب . ابن عرفة الإشعار شق يسيل دماء والسنم بضمتين جمع سنام كقذال وقذل فلا يتعدى الإشعار السنام من العجز لجهة الرقبة وذلك هو العرض ( من ) الجنب ( الأيسر ) .

الحط الظاهر أن من بمعنى في كقوله تعالى { من يوم الجمعة } وقوله تعالى { أروني ماذا خلقوا من الأرض } . وقول ابن غازي للبيان بعيد وعلى أنها للبيان فالمعنى سنمها الذي هو أيسر ووجه بعده أن البيان بعض المبين بالفتح قاله عب ( للرقبة ) اللام بمعنى من على المعتمد هنا ، والمعنى أنه يشق في السنام من جانبه الأيسر مبتدئا من ناحية الرقبة إلى جهة المؤخر فلا يبدأ من المؤخر إلى المقدم ولا من المقدم إلى جهة ركبتي البعير ، ولا بد في الندب أن يسيل منه الدم ولو شق قدر أنملة ، كما في ابن عرفة ونحوه في منسك المصنف وذكر بعده ما نصه ، وقبل قدر أنملتين ، وأقصر تت عليه وابن الحط في مناسكه .

قال البدر وانظره مع أن المصنف حكاه بقيل وصدر بالقول بالاكتفاء بمجرد الإسالة ا هـ . البناني قوله ونحوه في منسك المصنف وذكر بعده إلخ تحريف لكلام المناسك ولفظها والإشعار أن يشق من سنمها الأيسر ، وقيل الأيمن من نحو الرقبة إلى المؤخر ، وقيل طولا قدر أنملتين أو نحو ذلك ا هـ ، فليس فيها قدر أنملة وليس فيها قدر أنملتين مقابلا لما قبله كما زعمه ز فيهما ، وإنما قوله وقيل داخل على قوله طولا مقابلا لقوله إلى المؤخر ، وبه تعلم أن ما نقله عن البدر قصور غير صحيح والصواب ما لابن الحط وتت . ابن عرفة وفي أولويته أي الإشعار في الشق الأيمن أو الأيسر .

ثالثها : أن السنة في الأيسر .

ورابعها : هما سواء وفي النكت قال الأبهري إنما كان الإشعار في الجانب الأيسر ; لأنه [ ص: 382 ] يجب أن يستقبل بها القبلة ثم يشعرها ، فإذا فعل ذلك كان وجهه متى أشعرها في شقها الأيسر إلى القبلة ، وإذا أشعرها في الأيمن لم يكن وجهه إلى القبلة وذلك مكروه ا هـ . ولعل ابن عرفة لم يقف عليه إذ عزاه لمن دون الأبهري فقال وجه الباجي كونه في الأيسر بأنها توجه للقبلة ومشعرها كذلك فلا يليه منها إلا الأيسر . وابن رشد بأن السنة كون المشعر مستقبلا يشعر بيمينه وخطامها بشماله فإذا كان كذلك وقع في الأيسر ، ولا يكون في الأيمن إلا أن يستدير القبلة أو يشعر بشماله أو يمسك له غيره . ابن عرفة إنما يصح ما قالا إن أرادا توجهها للقبلة كالذبح لا رأسها للقبلة . ا هـ . فليتأمل قاله ابن غازي آخذا زمامها بيده اليسرى .

( مسميا ) ندبا كذا بطرة عن سيدي أحمد بابا عازيا له للإمام مالك رضي الله تعالى عنه أي : قائلا بسم الله والله أكبر . اللخمي قال مالك رضي الله تعالى عنه عرضا وابن حبيب طولا . ابن عرفة لم أجد لغويا إلا فسر الطول بضد العرض ولا العرض إلا بضد الطول . وقال البيضاوي في مختصره الكلامي الطول البعض المفروض أولا قيل أطول الامتدادين المتقاطعين في السطح والأخذ من رأس الإنسان لقدمه ومن ظهر ذات الأربع لأسفلها ، والعرض المفروض ثانيا ، والامتداد الأقصر ، والأخذ من يمين الإنسان ليساره ، ومن رأس الحيوان لذنبه ، والطول والعرض كميتان مأخوذتان مع إضافتين . ابن عرفة فلعل العرض عند مالك رضي الله تعالى عنه كنقل البيضاوي وهو الطول عند ابن حبيب فيتفقان .




الخدمات العلمية