الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وتقليد ، [ ص: 383 ] وندب نعلان بنبات الأرض ، وتجليلها وشقها إن لم ترتفع وقلدت البقر فقط ; إلا [ ص: 384 ] بأسنمة لا الغنم .

التالي السابق


( و ) سن ( تقليد ) أي : جعل قلادة في رقبة الهدي والأولى تقديمه في الذكر على الإشعار ; لأن السنة تقديمه عليه في الفعل خوفا من نفارها بالإشعار لإيلامها فلا يتمكن من تقليدها . ولعله اتكل على قوله عند الإحرام وتقليد هدي ثم إشعاره ولم يكتف بما تقدم لإجماله وزمنهما عند الإحرام إن سبق الهدي عنده . ابن عرفة عياض وابن رشد يستحب لسائقه فعلهما من ميقاته ولباعثه من حيث بعثه ، وفي كراهة فعلهما بذي الحليفة مؤخرا [ ص: 383 ] إحرامه للجحفة نقلا للباجي سماع ابن القاسم مع رواية محمد ، ورواية داود بن سعيد لا بأس به وفعلهما بمكان واحد أحب إلي .

( وندب ) في المقلد به ( نعلان ) ويكفي واحد ( بنبات الأرض ) فلا يجعل من وتر ولا شعر ونحوهما مخافة أن يتعلق بغصن أو جبل فيخنقها ، ونبات الأرض يسهل قطعه .

وحكمة التقليد والإشعار إعلام المساكين أنه هدي فيتبعونه وواجده ضالا فيرده ولم يكتف بالتقليد ; لأنه بصدد الزوال . ( و ) ندب ( تجليلها ) أي : البدن فقط قاله تت والحط بأن يجعل عليها شيئا من الثياب وأفضلها الأبيض ونحو ما للمصنف في البيان ، وفيها تجلل إن شاء الله ونحوه لابن الحاجب ( و ) ندب ( شقها ) أي : الجلال عن الأسنمة ليظهر الإشعار وتمسك بالسنام فلا تسقط ( إن لم ترتفع ) قيمتها بأن كانت درهمين ، فإن ارتفعت بأن زادت عليهما استحب عدم شقها ; لأنه نقص على المساكين في البيان ، ويؤخر تجليلها حينئذ إلى حين الغدو من منى إلى عرفة .

قال مالك رضي الله تعالى عنه من أمر الناس أن يشق الجلال عن أسنمتها وذلك يحبسه عن أن يسقط ، وما علمت أن أحدا كان يدع ذلك إلا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، فإنه لم يكن يشق ولم يكن يجلل حتى يغدو من منى إلى عرفات فيجللها ، وذلك أنه كان يجلل الجلال المرتفعة والأنماط المرتفعة ، قبل أو إنما كان يفعل ذلك استبقاء للثياب ، قال : نعم فأحب إلي إذا كانت الجلال مرتفعة أن لا يشق منها شيئا ، وإن كانت ثيابا دونا فشقها أحب إلي . ابن يونس عن ابن المواز عن مالك رضي الله تعالى عنه أحب إلينا شق الجلال عن الأسنمة إن كانت قليلة الثمن كدرهمين وأن لا يشق المرتفعة استبقاء لها .

( وقلدت ) بضم فكسر مثقلا ( البقر فقط ) أي : بدون إشعار في كل حال ( إلا ) [ ص: 384 ] حال كونها ( بأسنمة ) فتشعر أيضا وفيها تقلد البقر ولا تشعر إلا أن تكون لها أسنمة فتشعر . وفي المبسوط أنها لا تجلل . وقال المازري تجلل فهما قولان ( لا ) تقلد ولا تشعر ( الغنم ) وإشعارها حرام ; لأنه تعذيب في غير ما ورد فيه النص بالترخيص ، وتقليدها مكروه .




الخدمات العلمية