الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن سرق بعد ذبحه ; أجزأ ; [ ص: 388 ] لا قبله ، وحمل الولد على غير ثم عليها وإلا [ ص: 389 ] فإن لم يمكن تركه ليشتد فكالتطوع .

التالي السابق


( وإن سرق ) بضم فكسر أي : الهدي الواجب كجزاء صيد وفدية ونذر مضمون لمساكين وما وجب لقران ونحوه من صاحبه ( بعد ذبحه ) أو نحره ( أجزأ ) فلا بدل عليه ; لأنه بلغ محله ووقع التعدي على محض حق المساكين ، وله المطالبة بقيمته [ ص: 388 ] وصرفها لهم ; لأنه كان تحت يده فيما ليس له الأكل منه كالثلاثة الأول ، وأما ما له الأكل منه فله المطالبة بها ويفعل بها ما يشاء قاله سند .

( لا ) يجزئه إن سرق ( قبله ) أي : الذبح ، وأما التطوع والنذر المعين فلا يدل عليه إذا سرق قبله . البساطي لفظ أجزأ يدل على كلامه في الواجب ومثل السرقة الضلال والموت قبل نحره كما فيها ، فإن كان واجبا لم يجز ، وإن كان تطوعا أو منذورا معينا أجزأ . ( وحمل ) بضم فكسر ( الولد ) الحاصل بعد التقليد والإشعار للهدي وجوبا إلى مكة وحمله ( على غير ) أي : غير أمه ولو بأجرة إن لم يمكن سوقه كما يحمل رحله أفضل من حمله عليها ، فلا يخالف قوله وندب عدم ركوبها بلا عذر وأما المولود قبل التقليد فيندب ذبحه ولا يجب حمله ، وهل يندب ويكون على غير الأم وهو الذي يقتضيه ما في الموازية ونصها قال مالك رضي الله تعالى عنه : وأحب إلي أن ينحره معها إن نوى ذلك ، قال محمد يعني نوى بأمه الهدي ( ثم ) حمل ( عليها ) أي الأم إن لم يوجد غيرها ولها قوة على حمله وإن نحره دون البيت وهو قادر على تبليغه بوجه فعليه بدله هدي كبير تام كما في التوضيح ( وإلا ) أي : وإن لم يمكن حمله على أمه لضعفها أو خوف هلاكها ولم يمكن حمله على غيرها بأجرة من مال صاحبه . [ ص: 389 ] فإن لم يمكن تركه ) لكونه بفلاة من الأرض ليس بها ثقة عند ثقة ( ليشتد ) ثم يرسل إلى محله ( فك ) هدي ( التطوع ) الذي عطب قبل محله ، فإن كان في مستعتب أي : أمن نحره بمحله وخلاه للناس ولا يأكل شيئا منه كانت أمه متطوعا بها أو عن واجب ، فإن أكل منه فعليه بدله ، وكذا إن أمر بأخذ شيء منه وإن كان في محل غير مستعتب كطريق فيبدله بهدي كبير ولا يجزيه بقرة في نتاج بدنة ، فإن لم يمكنه بدله ذكاه وتركه قاله عب . البناني لم أر من ذكر هذا التفصيل ولا معنى له وقد تقدم في التطوع الذي عطب قبل محله أنه ينحر ويخلى للناس ولم يفصلوا فيه هذا التفصيل .




الخدمات العلمية