الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وللمشتري إن لم يعلم : رده لا تحليله .

التالي السابق


( و ) من باع رقيقا محرما بحج أو عمرة ولم يبينه للمشتري ف ( للمشتري إن لم يعلم ) حين شرائه بإحرامه ( رده ) ; لأنه عيب كتمه البائع ، وهذا حيث لم يقرب زمن الإحلال وإلا فليس له رده والظاهر أن القرب ما لا ضرر فيه على المشتري ( لا ) يجوز للمشتري ( تحليله ) أي : الرقيق من الإحرام المتقدم على شرائه . وأشعر قوله للمشتري أن العبد ليس له التحلل وهو الظاهر لكن إن تحلل فليس للمشتري رده ، وسواء كان إحرام الرقيق بإذن البائع أم لا ، وإن رده فللبائع تحليله إن لم يعلم به قبل بيعه ولو قرب زمن إحلاله لوقوعه بغير إذنه .




الخدمات العلمية