الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وفي جواز الذبح بالعظم [ ص: 432 ] والسن ، أو إن انفصلا ، أو بالعظم ، ومنعهما ، خلاف .

التالي السابق


( وفي جواز الذبح بالعظم ) أي : الظفر كما في بعض [ ص: 432 ] النسخ ( والسن ) متصلين أو منفصلين ( أو ) جوازه بهما ( إن انفصلا ) أي : العظم والسن فإن اتصلا فلا يجوز بهما ( أو ) جوازه ( بالعظم ) أي الظفر اتصل أو انفصل لا بالسن اتصل أو انفصل ، أي : يكره به على المنقول ( أو منع ) الذبح ب ( هما ) أي : العظم والسن اتصلا أو انفصلا فلا يؤكل ما ذبح بأحدهما ، وفي المواق ما يقتضي كراهته ( خلاف ) محله إذا وجدت آلة معهما غير الحديد ، فإن وجد الحديد تعين وإن لم توجد آلة غيرهما تعين الذبح بأحدهما ، وظاهره استواؤهما ، وينبغي تقديم العظم لانفراده بالقول الثالث في المصنف وإن خالف الواجب أساء وأجزأ حيث وجدت الذكاة الشرعية كما في المدونة ومعنى أساء فوت نفسه ثواب ما طلب ولو ندبا ا هـ عب .

البناني الأقوال الأربعة للإمام مالك رضي الله تعالى عنه اختار ابن القصار الأول وابن رشد الثاني وشهر صاحب الإكمال الثالث وصحح الباجي الرابع ، وقوله محله حيث وجدت آلة إلخ لم أر هذا التفصيل لغيره ، والمأخوذ من المدونة وغيرها أن محله حيث لم يوجد الحديد . وفي التوضيح عند قول ابن الحاجب ويجوز بكل جارح من حجر أو عظم أو غيرهما ما نصه وفي البيان مذهب المدونة ، الجواز بغير الحديث إذا لم يجده ، ونص الشيخ أبو محمد رحمه الله تعالى فيمن ذبح بغير سكين وهي معه على إساءته ا هـ . فمن قال بالجواز بالظفر والسن سواهما مع غيرهما عند فقد الحديد والله أعلم .




الخدمات العلمية