الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 477 ] وكره جز صوفها قبله ، إن لم ينبت للذبح ، ولم ينوه . حين أخذها ، وبيعه .

التالي السابق


( وكره ) بضم فكسر ( جز صوفها ) أي الضحية ( قبله ) أي الذبح ; لأنه ينقص جمالها ( إن لم ينبت ) مثله أو قريب منه ( للذبح ولم ينوه ) أي الجز ( حين أخذها ) أي الضحية من بائعها أو شريكه أو من ميراث أو من عطية ، ومفهوم الشرط الأول عدم الكراهة إن نبت مثله قبله أو قريب منه . وكذا إن تضررت به لحر أو غيره والأحسن قبل الذبح إن لم ينبت له . وظاهر منطوق المصنف ومفهومه سواء كانت منذورة أم لا ، وقيدهما بعضهم بغير المنذورة قال : وأما هي فيحرم جز صوفها ولو نواه حين أخذها . ومفهوم الشرط الثاني جوازه إن نوى حين أخذها جزه قبل ذبحها ، فإن نوى حينه جزه بعد ذبحها فإن كان مريدا بيعه مثلا فلا يعمل بنيته ; لأنها مناقضة لحكمها على أصل المذهب في الشرط المناقض للمشروط قاله ابن عرفة ، فإن نوى حين أخذها جزه بعضه ليتصرف فيه التصرف الجائز جاز ، وإن نوى حين أخذها جزه ولم يقيد بقبل ولا ببعد فلا يكره .

( و ) كره ( بيعه ) أي الصوف الذي يكره جزه ، أما المجزور بعد الذبح فلا يجوز بيعه ولو نواه حين أخذها هذا هو الذي ارتضاه ابن عرفة .




الخدمات العلمية