الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 480 ] وفعلها عن ميت كعتيرة .

التالي السابق


( و ) كره ( فعلها ) أو التضحية ( عن ) شخص ( ميت ) لم يشترطها في وقف والأوجب فعلها عنه لقوله واتبع شرطه إن جاز أي أو كره ولم يعينها قبل موته وإلا ندب إنفاذها . وشبه في الكراهة فقال ( كعتيرة ) بفتح العين المهملة وكسر الفوقية شاة كانت تذبح في رجب لآلهتهم في الجاهلية وأول الإسلام ثم نسخت بالضحية وفي الكرماني في العشر الأول ولم يقل لآلهتهم . وفي تت ذبيحة لأول رجب ، والفرع كالعتيرة في الكراهة لخبر البخاري { لا فرع ولا عتيرة } . الكرماني الفرع بالفاء والراء المهملة المفتوحتين يليها عين مهملة أول نتاج ينتج لهم كانوا يذبحونه لطواغيتهم رجاء البركة في أموالهم يأكلون منه ويطعمون .

ابن رشد اختلف في قول النبي صلى الله عليه وسلم { لا فرع ولا عتيرة } فقيل : إنه نهى عنهما ، وقيل نسخ لوجوبهما فلعل المصنف ترجح عنده النهي وحمله على التنزيه ; لأنه المحقق فعدها في المكروهات ، ويؤيد كونه نهيا رواية النسائي والإسماعيلي بلفظ { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع والعتيرة } .




الخدمات العلمية