الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولمس صاحبه به عادة ، [ ص: 112 ] ولو لظفر أو شعر أو حائل ، وأول بالخفيف ، وبالإطلاق إن قصد لذة أو وجدها . ولا انتفيا إلا القبلة بفم مطلقا وإن بكره أو استغفال [ ص: 113 ] لا لوداع أو رحمة

التالي السابق


وعطف على " زوال : فقال ( ولمس ) بعضو أصلي أو زائد أحس وتصرف كإخوته علم هذا من اشتراطهما في مس الذكر الذي لم يشترط فيه قصد ولا وجدان بالأولى من بالغ لا من صبي ولو مراهقا ، ومنه وطؤه فلا ينقض وضوءه ونعت " لمس " بجملة ( يلتذ صاحبه ) أي قاصد اللمس لا ما كان أو مملوسا وصلة يلتذ ( به ) أي اللمس ( عادة ) أي التذاذا معتادا لغالب الناس خرج به لمس جسد أو فرج صغيرة لا تشتهى عادة ولو قصد اللذة ووجدها ومحرم فلا ينقض لمسها قصدا بلا وجود لذة فإن وجدت نقض على المعتمد وتام اللحية ولامسة . ذكر وجسد الدابة وفي الجلاب والذخيرة أن فرجها كجسدها . [ ص: 112 ] وقال المازري وعياض ينقض مس فرجها مع القصد والوجدان وتعقبه ابن عرفة بمباينة الجنسية وآدمية الماء كسائر الدواب فإنها سمكة زفرة تنفر منها النفس والجنية إن تصورت بصورة آدمية ولم يعلمها الماس أو ألفها كالإنسية نقض لمسها إن قصد أو وجد وإلا فلا إن كان اللمس الذي يلتذ به عادة لبدن بل ( ولو ) كان اللمس ( لظفر أو شعر ) أو سن متصلة لأن المنفصلة لا يلتذ بها عادة ومن يلتذ به عادة الأمرد والذي لم تتم لحيته والرجل بالنسبة للمرأة وعكسه مطلقا فيهما ولو عجوزا أو عجوزة ( أو ) كان اللمس فوق ( حائل ) وظاهرها الإطلاق .

( وأول ) بضم الهمزة وكسر الواو مشددة أي اختلف شارحو المدونة في فهم المراد من الحائل فأوله ابن رشد ( بالخفيف ) أي الذي يحس اللامس فوقه بطراوة الجسد فإن كان كثيفا مانعا ذلك فلا ينقض اللمس من فوقه ( و ) أوله ابن الحاجب ( بالإطلاق ) للحائل عن تقييده بكونه خفيفا فينقض اللمس من فوق الكثيف ما لم تعظم كثافته كاللحاف فلا ينقض اللمس من فوقه اتفاقا لأنه كالبناء ومحل التأويلين ما لم يضم أو يقبض اللامس على شيء من جسد الملموس بيده وإلا اتفق على النقض .

( إن قصد ) اللامس بلمسه ( اللذة ) سواء حصلت أو لا ( أو ) لم يقصدها به و ( وجدها ) أي اللذة حين لمسه لا بعده فإنها حينئذ من اللذة بالفكر وهي لا تنقض . ( لا ) ينقض الوضوء باللمس إن ( انتفيا ) قصد اللذة ووجدانها ، وصرح بمفهوم الشرط ليستثني منه بقوله ( إلا القبلة بفم ) عليه فتنقض وضوءهما معا نقضا ( مطلقا ) عن تقييده بقصد اللذة أو وجودها لأنها لا تنفك عن وجدانها غالبا والنادر لا حكم له والقبلة على الخد أو الفرج داخلة في المستثنى منه إن كانت على الفم بعلم وطوع المقبل بالفتح بل

( وإن ) حصلت ( بكره ) بضم فسكون أي إكراه ( واستغفال ) للمقبل بالفتح بشرط [ ص: 113 ] أن لا تكون لوداع أو رحمة ( لا ) تنقص القبلة على فم إن كانت ( لوداع ) للمقبل بالفتح عند إرادة فراق ( أو ) ل ( رحمة ) للمقبل بالفتح أي شفقة عليه عند وقوعه في شدة ما لم يلتذ أي المقبل بالكسر .




الخدمات العلمية